The whole text

قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law of 10 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 36 of 8 Sep 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

مادة 21: تعقد الجمعية العمومية دورة عادية مرة في السنة بدعوة من مجلس النقابة ويكون موعدها في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني. وتعقد دورات استثنائية بدعوة من مجلس النقابة او بناء على طلب يقدمه خمس اعضاء النقابة ويبين فيه الغرض من الاجتماع ويقدم هذا الطلب الى المجلس وعليه ان يبادر فورا لدعوة الجمعية العمومية.

المادة 21 من قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/186525/article/21/