المادة 21
مادة 21: تعقد الجمعية العمومية دورة عادية مرة في السنة بدعوة من مجلس النقابة ويكون موعدها في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني. وتعقد دورات استثنائية بدعوة من مجلس النقابة او بناء على طلب يقدمه خمس اعضاء النقابة ويبين فيه الغرض من الاجتماع ويقدم هذا الطلب الى المجلس وعليه ان يبادر فورا لدعوة الجمعية العمومية.