The whole text

قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية In force

المادة 21

المادة 21

مادة 21: تعقد الجمعية العمومية دورة عادية مرة في السنة بدعوة من مجلس النقابة ويكون موعدها في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني. وتعقد دورات استثنائية بدعوة من مجلس النقابة او بناء على طلب يقدمه خمس اعضاء النقابة ويبين فيه الغرض من الاجتماع ويقدم هذا الطلب الى المجلس وعليه ان يبادر فورا لدعوة الجمعية العمومية.

المادة 21 من قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/186525/article/21/