The whole text

قانون المطبوعات No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law of 2 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 36 of 8 Sep 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

مادة 15: كل مطبوعة دورية تصدر قبل منح الرخصة وتقديم الضمانة المبينة في المادة السابقة تعطل حالا بأمر من وزير الداخلية وتصادر نسخها. ويعاقب صاحبها بالحبس من ثمانية ايام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين, وتمنع المأذونية لمدة سنة.

المادة 15 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/186528/article/15/