The whole text

قانون المطبوعات In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: كل مطبوعة دورية تصدر قبل منح الرخصة وتقديم الضمانة المبينة في المادة السابقة تعطل حالا بأمر من وزير الداخلية وتصادر نسخها. ويعاقب صاحبها بالحبس من ثمانية ايام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين, وتمنع المأذونية لمدة سنة.

المادة 15 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/186528/article/15/