المادة 15
مادة 15: كل مطبوعة دورية تصدر قبل منح الرخصة وتقديم الضمانة المبينة في المادة السابقة تعطل حالا بأمر من وزير الداخلية وتصادر نسخها. ويعاقب صاحبها بالحبس من ثمانية ايام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين, وتمنع المأذونية لمدة سنة.