The whole text

قانون المطبوعات No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Law of 2 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 36 of 8 Sep 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

مادة 35: لا يجوز لاحد ان يدير او يملك مطبعة ما بدون ان ينال مسبقا رخصة من وزير الداخلية . وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 الى 500 ليرة لبنانية وبتوقيف المطبعة الى ان يستحصل على الرخصة. وفي حالة الاستمرار على العمل بدون استحصال على الرخصة للقاضي ان يحكم بالحبس من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبتوقيف المطبعة بصورة موقتة او نهائية.

المادة 35 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/186528/article/35/