The whole text

قانون المطبوعات In force

المادة 35

المادة 35

مادة 35: لا يجوز لاحد ان يدير او يملك مطبعة ما بدون ان ينال مسبقا رخصة من وزير الداخلية . وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 الى 500 ليرة لبنانية وبتوقيف المطبعة الى ان يستحصل على الرخصة. وفي حالة الاستمرار على العمل بدون استحصال على الرخصة للقاضي ان يحكم بالحبس من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبتوقيف المطبعة بصورة موقتة او نهائية.

المادة 35 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/186528/article/35/