المادة 3
مادة 3: يتولى بقرار من وزير الداخلية المحافظون او امناء السر العامون في مراكز المحافظات , القائمقامون او رؤساء الاقسام في الاقضية, القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.
قانون رقم 16 تاريخ 31/08/1990 No repeal recorded
Article 3 of Law No. 16 of 31 Aug 1990. Published in Official Gazette issue 37 of 13 Sep 1990. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يتولى بقرار من وزير الداخلية المحافظون او امناء السر العامون في مراكز المحافظات , القائمقامون او رؤساء الاقسام في الاقضية, القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.
المادة 3 من قانون رقم 16 تاريخ 31/08/1990 https://lebaneselegislation.com/law/187496/article/3/