المادة 11
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 No repeal recorded
Article 11 of Law No. 12 of 9 May 1974. Published in Official Gazette issue 38 of 13 May 1974. No repeal recorded in our sources.
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
المادة 11 من قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 https://lebaneselegislation.com/law/188210/article/11/