The whole text

قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 12 of 9 May 1974. Published in Official Gazette issue 38 of 13 May 1974. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

لوزير المالية فيما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ اشغال او تقديم ادوات وتجهيز وفضلا عن الحق المعطى في المادة التاسعة اعلاه, ان يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل, يجاز لمصرف لبنان حسم السندات المصدرة تسديدا للصفقات المذكورة 180 يوما على الاكثر قبل استحقاقها.

المادة 12 من قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 https://lebaneselegislation.com/law/188210/article/12/