المادة 22
مادة 22: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في الشهر على الاقل وكلما طلب ذلك ربع اعضائها على الاقل. ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضرها نصف الاعضاء على الاقل. وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
قانون تاريخ 30/08/1961 No repeal recorded
Article 22 of Law of 30 Aug 1961. Published in Official Gazette issue 39 of 6 Sep 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 22: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في الشهر على الاقل وكلما طلب ذلك ربع اعضائها على الاقل. ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضرها نصف الاعضاء على الاقل. وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 22 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/188859/article/22/