The whole text

قانون تاريخ 30/08/1961 In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في الشهر على الاقل وكلما طلب ذلك ربع اعضائها على الاقل. ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضرها نصف الاعضاء على الاقل. وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 22 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/188859/article/22/