The whole text

قانون تاريخ 30/08/1961 No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Law of 30 Aug 1961. Published in Official Gazette issue 39 of 6 Sep 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

مادة 36: يلزم بسر المهنة كل من يتعاطى اعمال الوساطة في العمليات المتعلقة بالصكوك المالية, ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم الا بأذن منهم, او في الحالات المبينة في المادة التالية.

المادة 36 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/188859/article/36/