المادة 1
مادة 1: يعفى خلال فترة اشهر التسوق من رسم الخمسة بالمئة الذي تستوفيه الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم على بدلات الطعام والشراب والاقامة. يبدأ العمل بهذا القانون ابتداء من 01/01/2001
قانون Law No. 346 06/08/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic الاعفاء من الرسم على بدلات الطعام والشراب خلال شهر التسوق
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 346 of 6 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يعفى خلال فترة اشهر التسوق من رسم الخمسة بالمئة الذي تستوفيه الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم على بدلات الطعام والشراب والاقامة. يبدأ العمل بهذا القانون ابتداء من 01/01/2001
مادة 2: اما الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة التي استوفت هذا الرسم خلال الفترة الممتدة من 01/02/2001 الى 15/03/2001 فيتوجب عليها تسديده للخزينة خلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تحت طائلة تعرضها للغرامة من تاريخ توجب هذا الرسم قانونا.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
Related