المادة 12
على مؤسسات الصرافة ان تمارس عملها في مكان مستقل ولائق مستأجر منها او ملك لها او مقدم لها من احد الشركاء على سبيل التسامح اكان في مركزها الرئيسي او في اي من فروعها.
قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 No repeal recorded
Article 12 of Law No. 347 of 6 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
على مؤسسات الصرافة ان تمارس عملها في مكان مستقل ولائق مستأجر منها او ملك لها او مقدم لها من احد الشركاء على سبيل التسامح اكان في مركزها الرئيسي او في اي من فروعها.
المادة 12 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/12/