The whole text

قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law No. 347 of 6 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

يعود لحاكم مصرف لبنان ان يفرض غرامات تأخير يبلغ حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى الشهري للاجر عن كل يوم تأخير على كل مؤسسة صرافة لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في الفقرة "أ" من المادة 13 من هذا القانون او تعرقل اعمال الرقابة المنصوص عليها في المادة 14 منه ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية او الادارية التي يمكن ان تتعرض لها المؤسسة المخالفة.

يستوفي مصرف لبنان فوائد تأخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.

المادة 15 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/15/