المادة 15
يعود لحاكم مصرف لبنان ان يفرض غرامات تأخير يبلغ حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى الشهري للاجر عن كل يوم تأخير على كل مؤسسة صرافة لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في الفقرة "أ" من المادة 13 من هذا القانون او تعرقل اعمال الرقابة المنصوص عليها في المادة 14 منه ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية او الادارية التي يمكن ان تتعرض لها المؤسسة المخالفة.
يستوفي مصرف لبنان فوائد تأخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.