المادة 19
يحق لحاكم مصرف لبنان, بعد اخذ موافقة المجلس المركزي, اصدار قرار بايقاف عمل مؤسسات الصرافة او الحد من نشاطها بصورة مؤقتة اذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية او نقدية استثنائية.
قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 No repeal recorded
Article 19 of Law No. 347 of 6 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
يحق لحاكم مصرف لبنان, بعد اخذ موافقة المجلس المركزي, اصدار قرار بايقاف عمل مؤسسات الصرافة او الحد من نشاطها بصورة مؤقتة اذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية او نقدية استثنائية.
المادة 19 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/19/