The whole text

قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 In force

المادة 19

المادة 19

يحق لحاكم مصرف لبنان, بعد اخذ موافقة المجلس المركزي, اصدار قرار بايقاف عمل مؤسسات الصرافة او الحد من نشاطها بصورة مؤقتة اذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية او نقدية استثنائية.

المادة 19 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/19/