المادة 19
يحق لحاكم مصرف لبنان, بعد اخذ موافقة المجلس المركزي, اصدار قرار بايقاف عمل مؤسسات الصرافة او الحد من نشاطها بصورة مؤقتة اذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية او نقدية استثنائية.
قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 In force
يحق لحاكم مصرف لبنان, بعد اخذ موافقة المجلس المركزي, اصدار قرار بايقاف عمل مؤسسات الصرافة او الحد من نشاطها بصورة مؤقتة اذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية او نقدية استثنائية.
المادة 19 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/19/