المادة 7
يحدد المصرف المركزي مبادىء تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وهو يفرض على كل مؤسسة ان تثبت ان موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسمالها.
قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 No repeal recorded
Article 7 of Law No. 347 of 6 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
يحدد المصرف المركزي مبادىء تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وهو يفرض على كل مؤسسة ان تثبت ان موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسمالها.
المادة 7 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/7/