المادة 8
يعود لمصرف لبنان الموافقة، ضمن شروط يحددها، على فتح حسابات ايداع لديه لمؤسسات الصرافة.
قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 347 of 6 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
يعود لمصرف لبنان الموافقة، ضمن شروط يحددها، على فتح حسابات ايداع لديه لمؤسسات الصرافة.
المادة 8 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/8/