The whole text

قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law No. 347 of 6 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

يخضع لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان فتح فروع لمؤسسات الصرافة، ونقل فرع من مكان الى آخر.

كما يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تعديل يراد ادخاله على العقد التأسيسي او النظام الاساسي لمؤسسات الصرافة.

المادة 9 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/9/