المادة 9
يخضع لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان فتح فروع لمؤسسات الصرافة، ونقل فرع من مكان الى آخر.
كما يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تعديل يراد ادخاله على العقد التأسيسي او النظام الاساسي لمؤسسات الصرافة.
قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 In force
يخضع لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان فتح فروع لمؤسسات الصرافة، ونقل فرع من مكان الى آخر.
كما يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تعديل يراد ادخاله على العقد التأسيسي او النظام الاساسي لمؤسسات الصرافة.
المادة 9 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/9/