المادة 1
مادة 1: يضاف في اخر الفقرة "و" من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 العبارة التالية: "واستعمال الاموال الفائضة عن التغذية في مختلف الوجوه حسبما يقتضيه الصالح العام للقوات المسلحة".
قانون Law 14/01/1957
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادة 13 من المرسوم الأشتراعي رقم 33 تاريخ 19-1-1955 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 14 Jan 1957. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 1957. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يضاف في اخر الفقرة "و" من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 العبارة التالية: "واستعمال الاموال الفائضة عن التغذية في مختلف الوجوه حسبما يقتضيه الصالح العام للقوات المسلحة".
بيروت في 14 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح
Related