المادة 1
مادة 1: يضاف في اخر الفقرة "و" من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 العبارة التالية: "واستعمال الاموال الفائضة عن التغذية في مختلف الوجوه حسبما يقتضيه الصالح العام للقوات المسلحة".
قانون Law 14/01/1957
مادة 1: يضاف في اخر الفقرة "و" من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 العبارة التالية: "واستعمال الاموال الفائضة عن التغذية في مختلف الوجوه حسبما يقتضيه الصالح العام للقوات المسلحة".
بيروت في 14 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح