The whole text

قانون يختص بشركات الضمان No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law of 26 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: ان شركات الضمان بجميع فروعها التي تنشأ في لبنان لا يجوز ان يأسسها او يديرها او يتقدم الى الجمهور بعمليات خاصة بها الا اشخاص لم يسبق ان حكم عليهم لجناية او تزوير او استعمال الاوراق المزورة او سرقة او اساءة ائتمان او احتيال او تهويل, او للشروع- في ارتكاب جريمة منها. ويسري هذا المنع على المحكوم بافلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم وتسري الاحكام المتقدمة على الممثل المنتدب لادارة عمليات الضمان لحساب الشركات الاجنبية التي تعمل في لبنان وكذلك على الوكلاء والوسطاء والموزعين الذين يعملون في لبنان باسم هذه الشركات .

المادة 12 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/12/