The whole text

قانون يختص بشركات الضمان In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: ان شركات الضمان بجميع فروعها التي تنشأ في لبنان لا يجوز ان يأسسها او يديرها او يتقدم الى الجمهور بعمليات خاصة بها الا اشخاص لم يسبق ان حكم عليهم لجناية او تزوير او استعمال الاوراق المزورة او سرقة او اساءة ائتمان او احتيال او تهويل, او للشروع- في ارتكاب جريمة منها. ويسري هذا المنع على المحكوم بافلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم وتسري الاحكام المتقدمة على الممثل المنتدب لادارة عمليات الضمان لحساب الشركات الاجنبية التي تعمل في لبنان وكذلك على الوكلاء والوسطاء والموزعين الذين يعملون في لبنان باسم هذه الشركات .

المادة 12 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/12/