The whole text

قانون يختص بشركات الضمان No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Law of 26 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

مادة 28: يجوز لوزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية ان يأمر بشطب التسجيل في الاحوال الاتية: أ- اذا لم توظف الشركة في لبنان الاموال المنصوص عليها في المادة 23 او اذا لم- تقم بايداع ما يفرضه القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها. ب - اذا اتضح من انذار ارسله احد حملة العقود في لبنان الى الشركة انها اهملت - مدة تسعين يوما اجابة طلب له غير منازع فيه او انها لم تذعن لتنفيذ حكم اكتسب - قوة القضية المحكمة. ج- اذا عارضت الشركة في فحص سجلاتها عملا باحكام المادة 21 او اذا رفضت تقديم اعطاء البيانات المفروض عليها تقديمها طبقا لاحكام هذا القانون. د- اذا ثبت ان الشركة لا تسير وفقا لنظامها او لاحكام هذا القانون او للانظمة التي تتخذ لاجل انفاذه. ه- اذا شهر افلاس الشركة. و- اذا تبين ان التسجيل حصل خلافا للقانون.

المادة 28 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/28/