المادة 29
مادة 29: يجوز للشركة في خلال ستين يوما من تاريخ اعلان قرار الشطب ان تطلب من الوزير الغاء هذا القرار او ان تطعن فيه لدى مجلس الشورى.
قانون يختص بشركات الضمان No repeal recorded
Article 29 of Law of 26 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 29: يجوز للشركة في خلال ستين يوما من تاريخ اعلان قرار الشطب ان تطلب من الوزير الغاء هذا القرار او ان تطعن فيه لدى مجلس الشورى.
المادة 29 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/29/