المادة 3
مادة 3: لا يجوز لاية شركة مباشرة عمليات الضمان في لبنان الا اذا كانت هذه الشركة مسجلة بناء على طلبها في سجل يعد لذلك بوزارة الاقتصاد الوطني وبعد ان يقوم اصحاب الشأن بنشر التسجيل في الجريدة الرسمية.
قانون يختص بشركات الضمان No repeal recorded
Article 3 of Law of 26 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يجوز لاية شركة مباشرة عمليات الضمان في لبنان الا اذا كانت هذه الشركة مسجلة بناء على طلبها في سجل يعد لذلك بوزارة الاقتصاد الوطني وبعد ان يقوم اصحاب الشأن بنشر التسجيل في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/3/