The whole text

قانون يختص بشركات الضمان No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law of 26 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: يترتب على القرار الخاص بشطب التسجيل بعد ان يصبح نهائيا تصفية اعمال الشركة في لبنان. يجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب اجراء التصفية كما يجوز ذلك للنيابة العامة.

المادة 30 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/30/