المادة 30
مادة 30: يترتب على القرار الخاص بشطب التسجيل بعد ان يصبح نهائيا تصفية اعمال الشركة في لبنان. يجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب اجراء التصفية كما يجوز ذلك للنيابة العامة.
قانون يختص بشركات الضمان No repeal recorded
Article 30 of Law of 26 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: يترتب على القرار الخاص بشطب التسجيل بعد ان يصبح نهائيا تصفية اعمال الشركة في لبنان. يجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب اجراء التصفية كما يجوز ذلك للنيابة العامة.
المادة 30 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/30/