المادة 33
مادة 33: ان العقود والعمليات الجارية قبل تسجيل الشركة او بعد شطب تسجيلها وكذلك العقود والعمليات الجارية في فرع من الضمان لم تكن الشركة مسجلة من اجله, تكون باطلة لا مفعول لها. على ان هذا البطلان لا يتناول المؤمنين والمستحقين حسني النية.
قانون يختص بشركات الضمان No repeal recorded
Article 33 of Law of 26 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 33: ان العقود والعمليات الجارية قبل تسجيل الشركة او بعد شطب تسجيلها وكذلك العقود والعمليات الجارية في فرع من الضمان لم تكن الشركة مسجلة من اجله, تكون باطلة لا مفعول لها. على ان هذا البطلان لا يتناول المؤمنين والمستحقين حسني النية.
المادة 33 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/33/