المادة 34
مادة 34: اذا تأخرت الشركة عن ارسال البيانات المشار اليها في المواد 17 و18 و21 عوقبت - بغرامة ادارية يقررها وزير الاقتصاد الوطني لا تتجاوز عشر ليرات عن كل يوم- تأخير.
قانون يختص بشركات الضمان No repeal recorded
Article 34 of Law of 26 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 34: اذا تأخرت الشركة عن ارسال البيانات المشار اليها في المواد 17 و18 و21 عوقبت - بغرامة ادارية يقررها وزير الاقتصاد الوطني لا تتجاوز عشر ليرات عن كل يوم- تأخير.
المادة 34 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/34/