The whole text

قانون يختص بشركات الضمان No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Law of 26 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

مادة 36: كل بند في عقد الضمان ينص على ان الخلافات الناشئة عن تفسير هذا العقد او عن تنفيذه تحل بواسطة محكمين يكون باطلا لا مفعول له ما لم يكن الحكم مقيما في لبنان ويصدر قراره فيه. ويكون باطلا في جميع الاحوال كل بند في عقد الضمان ينص على تحويل الصلاحيات لمحكمة اجنبية او على تطبيق قانون او عرف اجنبي يتنافى مع احكام هذا القانون. ويستثنى الضمان البحري من احكام هذه المادة.

المادة 36 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/36/