المادة 36
مادة 36: كل بند في عقد الضمان ينص على ان الخلافات الناشئة عن تفسير هذا العقد او عن تنفيذه تحل بواسطة محكمين يكون باطلا لا مفعول له ما لم يكن الحكم مقيما في لبنان ويصدر قراره فيه. ويكون باطلا في جميع الاحوال كل بند في عقد الضمان ينص على تحويل الصلاحيات لمحكمة اجنبية او على تطبيق قانون او عرف اجنبي يتنافى مع احكام هذا القانون. ويستثنى الضمان البحري من احكام هذه المادة.