The whole text

قانون يختص بشركات الضمان No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law of 26 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: يجب ابلاغ وزارة الاقتصاد الوطني كل تعديل في عقد الشركة ونظامها وشروط الضمان العامة وكل تعديل في الاسس الفنية وجدول قيم استرداد العقود. لا يعمل بهذه التعديلات الا بعد قبولها من وزير الاقتصاد الوطني وتدوينها في هامش التسجيل. على وزير الاقتصاد الوطني ان يبت بأمر القبول او الرفض خلال شهرين ويعتبر سكوته- لدى انقضاء هذه المهلة قرارا ضمنيا بالرفض , يعترض عليه لدى مجلس الشورى.

المادة 7 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/7/