The whole text

قانون يختص بشركات الضمان No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law of 26 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: على شركات الضمان اللبنانية ان تودع في بنك معتمد من الدولة ضمانة مالية نقدية قدرها خمسون الف ليرة عن فرع ضمان الحياة والادخار وخمسة- وعشرون الف ليرة عن كل فرع من الفروع الاخرى. اما الشركات الاجنبية التي تعمل في لبنان فتحسب الضمانة المالية المفروضة عليها بالمعدل الذي تفرضه بلادها على الشركات اللبنانية المماثلة.

المادة 8 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/8/