The whole text

قانون تاريخ 20/01/1954 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law of 20 Jan 1954. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 1954. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يحدد الارتفاع الاقصى للتصاوين المنشأة على حدود العقارات كما يلي: - يكون ارتفاع القسم السد مترين على الاكثر يمكن ان يعلوه حاجز من القضبان المعدنية او من الباطون المثقب على ان لا يتجاوز ارتفاع الكل ثلاثة امتار عن المستوى المعتمد لارض العقار التابعة له التصوينة.

المادة 5 من قانون تاريخ 20/01/1954 https://lebaneselegislation.com/law/190210/article/5/