المادة 6
مادة 6: في مراكز الاصطياف لا يمكن ان يتجاوز عدد الطوابق الثلاثة بما فيه الطابق الارضي في الابنية المعدة للسكن الخاص . ويشترط الرجوع لا اقل من ثلاثة امتار عن حدود الجار للابنية المشادة في مناطق السكن.
قانون تاريخ 20/01/1954 No repeal recorded
Article 6 of Law of 20 Jan 1954. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 1954. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: في مراكز الاصطياف لا يمكن ان يتجاوز عدد الطوابق الثلاثة بما فيه الطابق الارضي في الابنية المعدة للسكن الخاص . ويشترط الرجوع لا اقل من ثلاثة امتار عن حدود الجار للابنية المشادة في مناطق السكن.
المادة 6 من قانون تاريخ 20/01/1954 https://lebaneselegislation.com/law/190210/article/6/