All legislation

قانون Law No. 40 14/06/1986

Unofficial English title

Amending the draft law put into effect by Decree No. 3169 dated 29-4-1972 concerning the relief of first grade employees from their job duties

Official title, in Arabic تعديل مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29-4-1972 المتعلق باعفاء الموظفين من الفئة الاولى من مهام وظيفته

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 40 of 14 Jun 1986. Published in Official Gazette issue 40 of 2 Oct 1986. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
40
Date
14/06/1986
Official Gazette
Issue 40, 02/10/1986, p. 449
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 1232 تاريخ 19/06/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 40 تاريخ 14/06/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: الغي نص المادتين الثالثة والرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 واستعيض عنه بالنص الآتي: المادة 3 (جديدة) - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, اعفاء الموظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته ليقوم باحدى المهام المحددة فيما يلي, وتعتبر وظيفته في هذه احالة شاغرة: أ- رئاسة او عضوية مجلس ادارة مصلحة مستقلة كبرى او مؤسسة عامة كبرى. ب - وظيفة المدير العام لمصلحة مستقلة كبرى او مؤسسة عامة كبرى. ج- الوضع تحت تصرف الوزير التابع له او رئيس مجلس الوزراء او اي من سائر الوزراء. يستمر الموظف المشمول باحكام هذه المادة, موظفا فئته ورتبته في الملاك الاداري العام, طيلة مدة اعفائه من مهام وظيفته الاصلية وطالما لم تسند اليه وظيفة ملاكات الادارات العامة. ويحتفظ بدرجته وبراتبه وتعويضاته كافة العائدة له في وظيفته الاصلية, وبحقه في التدرج والاستفادة من سائر التعويضات والمنافع والخدمات الخاصة بفئته وتلك التي يستفيد منها الموظفون عامة. ويثابر باستمرار على تقاضي هذا الراتب والملحقات المذكورة. ويدفع ذلك من موازنة رئاسة مجلس الوزراء في مختلف الاحوال باستثناء الحالات المحددة في الفقرتين الآتيتين: ' - اذا وضع الموظف المعني تحت تصرف وزير, فيتوجب الدفع من موازنة وزارته. ويستمر الدفع من هذه الموازنة اذا اسندت اليه في وقت لاحق مهام رئاسة او عضوية مجلس ادارة مصلحة مستقلة كبرى او مؤسسة عامة كبرى لا يفرض عليه نظامها التفرغ لها. - اذا اسندت الى الموظف المعين وظيفة المدير العام لمصلحة مستقلة كبرى او مؤسسة عامة كبرى, او مهام رئاسة او عضوية مجلس ادارتها وفرض عليه نظامها التفرغ لها, فيتقاضى من موازنة المصلحة المستقلة او المؤسسة العامة المعنية راتب تلك الوظيفة وملحقاته او المخصصات المحددة لهذه المهام. ويدفع له الفرق من موازنة رئاسة مجلس الوزراء اذا كان ما يتقاضاه في هذه الحالة يقل عن الراتب والملحقات العائدة له في وظيفته الاصلية. وفي حال عدم اشتمال هذه الملحقات على تعويض خاص عن التفرغ, فيضم اليها, من اجل احتساب الفرق لمن اسندت اليه مهام فرض لتفرغ لها. والباقي دون تعديل. اذا اعفي الموظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته ولم تسند اليه اية مهمة من المهام المذكورة في هذه المادة, وكذلك اذا انتهت المهام المسندة اليه او الغي منصب او وزارة الوزير الذي وضع تحت تصرفه, من غير ان تسند اليه مهام اخرى وفقا لاحكام هذه المادة, فيعتبر هذا الموظف موضوعا حكما تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء. يمكن في كل وقت , اعادة الموظف المشمول بأحكام هذه المادة الى وظيفته التي اغفي من مهامها اذا كانت شاغرة, او ان تسند اليه وظيفة اخرى من وظائف الفئة الاولى الدائمة في الادارات العامة. تطبق هذه الاحكام بالرغم من كل نص مخالف . يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. '

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

Related

More from the same year.

1986