المادة 1
مادة وحيدة: الغي نص المادتين الثالثة والرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 واستعيض عنه بالنص الآتي: المادة 3 (جديدة) - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, اعفاء الموظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته ليقوم باحدى المهام المحددة فيما يلي, وتعتبر وظيفته في هذه احالة شاغرة: أ- رئاسة او عضوية مجلس ادارة مصلحة مستقلة كبرى او مؤسسة عامة كبرى. ب - وظيفة المدير العام لمصلحة مستقلة كبرى او مؤسسة عامة كبرى. ج- الوضع تحت تصرف الوزير التابع له او رئيس مجلس الوزراء او اي من سائر الوزراء. يستمر الموظف المشمول باحكام هذه المادة, موظفا فئته ورتبته في الملاك الاداري العام, طيلة مدة اعفائه من مهام وظيفته الاصلية وطالما لم تسند اليه وظيفة ملاكات الادارات العامة. ويحتفظ بدرجته وبراتبه وتعويضاته كافة العائدة له في وظيفته الاصلية, وبحقه في التدرج والاستفادة من سائر التعويضات والمنافع والخدمات الخاصة بفئته وتلك التي يستفيد منها الموظفون عامة. ويثابر باستمرار على تقاضي هذا الراتب والملحقات المذكورة. ويدفع ذلك من موازنة رئاسة مجلس الوزراء في مختلف الاحوال باستثناء الحالات المحددة في الفقرتين الآتيتين: ' - اذا وضع الموظف المعني تحت تصرف وزير, فيتوجب الدفع من موازنة وزارته. ويستمر الدفع من هذه الموازنة اذا اسندت اليه في وقت لاحق مهام رئاسة او عضوية مجلس ادارة مصلحة مستقلة كبرى او مؤسسة عامة كبرى لا يفرض عليه نظامها التفرغ لها. - اذا اسندت الى الموظف المعين وظيفة المدير العام لمصلحة مستقلة كبرى او مؤسسة عامة كبرى, او مهام رئاسة او عضوية مجلس ادارتها وفرض عليه نظامها التفرغ لها, فيتقاضى من موازنة المصلحة المستقلة او المؤسسة العامة المعنية راتب تلك الوظيفة وملحقاته او المخصصات المحددة لهذه المهام. ويدفع له الفرق من موازنة رئاسة مجلس الوزراء اذا كان ما يتقاضاه في هذه الحالة يقل عن الراتب والملحقات العائدة له في وظيفته الاصلية. وفي حال عدم اشتمال هذه الملحقات على تعويض خاص عن التفرغ, فيضم اليها, من اجل احتساب الفرق لمن اسندت اليه مهام فرض لتفرغ لها. والباقي دون تعديل. اذا اعفي الموظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته ولم تسند اليه اية مهمة من المهام المذكورة في هذه المادة, وكذلك اذا انتهت المهام المسندة اليه او الغي منصب او وزارة الوزير الذي وضع تحت تصرفه, من غير ان تسند اليه مهام اخرى وفقا لاحكام هذه المادة, فيعتبر هذا الموظف موضوعا حكما تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء. يمكن في كل وقت , اعادة الموظف المشمول بأحكام هذه المادة الى وظيفته التي اغفي من مهامها اذا كانت شاغرة, او ان تسند اليه وظيفة اخرى من وظائف الفئة الاولى الدائمة في الادارات العامة. تطبق هذه الاحكام بالرغم من كل نص مخالف . يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. '