المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 31 من قانون موازنة سنة 1952 ويستعاض عنها بالنصوص التالية:
قانون Law 28/09/1956
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بقبول وتسعير البرقيات من الفئة (ب ) على شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية للطيران المدني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 28 Sep 1956. Published in Official Gazette issue 40 of 3 Oct 1956. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تلغى المادة 31 من قانون موازنة سنة 1952 ويستعاض عنها بالنصوص التالية:
مادة 2: الى ان يصار الى اتفاق دولي بين المنظمة الدولية للطيران المدني والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية تحدد بموجبه كيفية قبول وسوق وتسعير البرقيات من فئة (ب ), يمكن قبول هذه البرقيات وسوقها على شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية للطيران المدني وذلك بالاجور المشار اليها فيما يلي:
مادة 3: تستوفى عن كل خمس كلمات , او جزء من خمس كلمات , لبرقيات فئة (ب ) المرسلة من المحطات اللاسلكية العاملة في المطارات اللبنانية الى البلدان الاجنبية الرسوم المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.
مادة 4: عندما يطلب ارسال برقيات فئة (ب ) الى مطار لم يرد ذكره في الجدول المرفق بهذا القانون, يستوفى عن كل خمس كلمات او جزء منها رسم يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 5: لا يقل الرسم على برقية واحدة في جميع الاحوال عن ليرة ونصف الليرة اللبنانية.
مادة 6: خلافا لاحكام المواد 3 و4 و5 من هذا القانون, يمكن لوزارة الاشغال العامة, مديرية الطيران المدني - بالاتفاق مع وزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق ان تعقد اتفاقات ثنائية- خاصة ما بينها وبين البلاد الاخرى لقبول وسوق هذه البرقيات باجور مخفضة موحدة فيما بينها تحدد بموجب مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء.
مادة 7: تقسم الاجور المستوفاة عن هذه البرقيات , وكذلك التي هي موضوع اتفاقات ثنائية خاصة بين وزارتي الاشغال العامة ووزارة البريد والبرق والهاتف بمعدل سبعين (70) بالماية لوزارة الاشغال العامة - مديرية الطيران المدني - وثلاثين (30) بالماية لوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق, وتحدد طرق مراقبة ومبادلة الحسابات العائدة لهذه البرقيات بالاتفاق بين الادارتين المذكورتين.
مادة 8: حتى تاريخ تنفيذ احكام هذا القانون تطبق المادة 31 من قانون موازنة سنة 1952 على جميع البرقيات من فئة "ب " المرسلة بواسطة شبكة مديرية الطيران المدني من بيروت الى اية جهة كانت .
مادة 9: يعمل بهذا القانون في مطلع الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 ايلول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق الامضاء: فؤاد غصن وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا
Related