All legislation

قانون Law 28/09/1956

يتعلق بقبول وتسعير البرقيات من الفئة (ب ) على شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية للطيران المدني

Type
قانون · Law
Date
28/09/1956
Official Gazette
Issue 40, 03/10/1956, p. 874-876
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/08/1958 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون تاريخ 28/09/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 31 من قانون موازنة سنة 1952 ويستعاض عنها بالنصوص التالية:

المادة 2

مادة 2: الى ان يصار الى اتفاق دولي بين المنظمة الدولية للطيران المدني والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية تحدد بموجبه كيفية قبول وسوق وتسعير البرقيات من فئة (ب ), يمكن قبول هذه البرقيات وسوقها على شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية للطيران المدني وذلك بالاجور المشار اليها فيما يلي:

المادة 3

مادة 3: تستوفى عن كل خمس كلمات , او جزء من خمس كلمات , لبرقيات فئة (ب ) المرسلة من المحطات اللاسلكية العاملة في المطارات اللبنانية الى البلدان الاجنبية الرسوم المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة 4

مادة 4: عندما يطلب ارسال برقيات فئة (ب ) الى مطار لم يرد ذكره في الجدول المرفق بهذا القانون, يستوفى عن كل خمس كلمات او جزء منها رسم يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: لا يقل الرسم على برقية واحدة في جميع الاحوال عن ليرة ونصف الليرة اللبنانية.

المادة 6

مادة 6: خلافا لاحكام المواد 3 و4 و5 من هذا القانون, يمكن لوزارة الاشغال العامة, مديرية الطيران المدني - بالاتفاق مع وزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق ان تعقد اتفاقات ثنائية- خاصة ما بينها وبين البلاد الاخرى لقبول وسوق هذه البرقيات باجور مخفضة موحدة فيما بينها تحدد بموجب مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء.

المادة 7

مادة 7: تقسم الاجور المستوفاة عن هذه البرقيات , وكذلك التي هي موضوع اتفاقات ثنائية خاصة بين وزارتي الاشغال العامة ووزارة البريد والبرق والهاتف بمعدل سبعين (70) بالماية لوزارة الاشغال العامة - مديرية الطيران المدني - وثلاثين (30) بالماية لوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق, وتحدد طرق مراقبة ومبادلة الحسابات العائدة لهذه البرقيات بالاتفاق بين الادارتين المذكورتين.

المادة 8

مادة 8: حتى تاريخ تنفيذ احكام هذا القانون تطبق المادة 31 من قانون موازنة سنة 1952 على جميع البرقيات من فئة "ب " المرسلة بواسطة شبكة مديرية الطيران المدني من بيروت الى اية جهة كانت .

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القانون في مطلع الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 ايلول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق الامضاء: فؤاد غصن وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا