المادة 1
مادة 1: يوزع حاصل رسوم القمار المستوفاة بموجب قانون 4 آب سنة 1954 مناصفة النصف للبلديات والنصف الآخر يوزع على فنادق الاصطياف وبيسين عاليه بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ( مفوضية السياحة والاصطياف ).
قانون Law 30/08/1956
Unofficial English title
Official title, in Arabic بتعديل المادة الثانية من قانون اول حزيران سنة 1950 المتعلق بانشاء واستثمار- اندية القمار
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 30 Aug 1956. Published in Official Gazette issue 36 of 5 Sep 1956. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يوزع حاصل رسوم القمار المستوفاة بموجب قانون 4 آب سنة 1954 مناصفة النصف للبلديات والنصف الآخر يوزع على فنادق الاصطياف وبيسين عاليه بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ( مفوضية السياحة والاصطياف ).
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 30 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله ليافي الامضاء: جورج كرم وزير المالية الامضاء: جورج كرم
Related