المادة 1
مادة 1: تحدد مخصصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 63 من الدستور طيلة مدة ولايته بمبلغ ثمانية وسبعين الف ليرة لبنانية سنويا وفقا للترتيب التالي: 1 - المخصصات 48000 ل.ل 2 - نفقات التمثيل 30000 ل.ل ـــــــــ 78000 ل.ل ـــــــــ
قانون Law 12/10/1953
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مخصصات رئيس الجمهورية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 12 Oct 1953. Published in Official Gazette issue 41 of 14 Oct 1953. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد مخصصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 63 من الدستور طيلة مدة ولايته بمبلغ ثمانية وسبعين الف ليرة لبنانية سنويا وفقا للترتيب التالي: 1 - المخصصات 48000 ل.ل 2 - نفقات التمثيل 30000 ل.ل ـــــــــ 78000 ل.ل ـــــــــ
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 ت 1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بيار اده
Related