المادة 1
مادة 1: تحدد مخصصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 63 من الدستور طيلة مدة ولايته بمبلغ ثمانية وسبعين الف ليرة لبنانية سنويا وفقا للترتيب التالي: 1 - المخصصات 48000 ل.ل 2 - نفقات التمثيل 30000 ل.ل ـــــــــ 78000 ل.ل ـــــــــ
قانون Law 12/10/1953
مادة 1: تحدد مخصصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 63 من الدستور طيلة مدة ولايته بمبلغ ثمانية وسبعين الف ليرة لبنانية سنويا وفقا للترتيب التالي: 1 - المخصصات 48000 ل.ل 2 - نفقات التمثيل 30000 ل.ل ـــــــــ 78000 ل.ل ـــــــــ
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 ت 1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بيار اده