All legislation

قانون Law 12/10/1953

تحديد مخصصات رئيس الجمهورية

Type
قانون · Law
Date
12/10/1953
Official Gazette
Issue 41, 14/10/1953, p. 1380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 12/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مخصصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 63 من الدستور طيلة مدة ولايته بمبلغ ثمانية وسبعين الف ليرة لبنانية سنويا وفقا للترتيب التالي: 1 - المخصصات 48000 ل.ل 2 - نفقات التمثيل 30000 ل.ل ـــــــــ 78000 ل.ل ـــــــــ

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 ت 1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بيار اده