The whole text

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 In force

المادة 39

المادة 39

الإنذار والحل الودي:

للهيئة أن تقرر، بعد التثبت من حصول مخالفة, توجيه إنذار إلى المخالف أو المخالفين بوجوب إزالة المخالفة بمدة أقصاها ثلاثون يوما وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة لفرض التقيد بأحكام القانون وشروط الترخيص, قبل اللجوء إلى فرض العقوبة المناسبة وللهيئة أن تدعو المخالف أو المخالفين وكل من له علاقة بالمخالفة أو من تضرر منها, إلى جلسة خاصة للاتفاق على حل ودي يؤدي إلى إزالة المخالفة والتقيد بشروط الترخيص وأحكام القانون والتعويض عن الأضرار اللاحقة بالهيئة أو بالغير.

المادة 39 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/191857/article/39/