The whole text

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Law No. 431 of 22 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 41 of 23 Jul 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

العقوبات:

للهيئة أن تفرض واحدة أو أكثر من العقوبات المبينة أدناه, تبعا لجسامة المخالفة ولظروف كل حالة:

1 - تعديل شروط الترخيص أو فرض شروط جديدة على الترخيص بما يؤمن إزالة المخالفة وتنفيذ أحكام هذا القانون.

2 - وقف الترخيص لمدة محددة أو إلغاؤه بصورة نهائية, وحرمان المخالف من الحصول على أي ترخيص مؤقت أو بصورة نهائية, عند تكرار المخالفة أو ارتكاب مخالفة جسيمة يعود للهيئة تقديرها.

3 - فرض الغرامة التي يعود تقديرها للهيئة في ضوء جسامة المخالفة أو تكرارها على أن يؤخذ بالاعتبار عند فرض الغرامة أصول الشخص الطبيعي أو المعنوي المخالف الواردة في بيان الميزانية, وقيمة المعدات والتجهيزات المستخدمة, والواردات المقدر تحقيقها بسبب المخالفة على أن لا تتعدى الغرامة ربع (4/1) القيمة الإجمالية لأصول الشخص الواردة في ميزانيته. ويحق للهيئة فرض غرامة إضافية عن كل يوم تأخير في إزالة المخالفة المستمرة.

4 - تتولى وزارة المالية إستيفاء مقدار الغرامات المقررة.

المادة 41 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/191857/article/41/