المادة 12
يتولى مجلس إدارة صندوق التعويضات تحديد مقدار المعاش التقاعدي وتخصيصه بقرار معلل، ويبقى هذا القرار قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه تحت طائلة سقوط الحق.
قانون رقم 446 تاريخ 29/07/2002 No repeal recorded
Article 12 of Law No. 446 of 29 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 43 of 1 Aug 2002. No repeal recorded in our sources.
يتولى مجلس إدارة صندوق التعويضات تحديد مقدار المعاش التقاعدي وتخصيصه بقرار معلل، ويبقى هذا القرار قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه تحت طائلة سقوط الحق.
المادة 12 من قانون رقم 446 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/192626/article/12/