All legislation

قانون Law No. 446 29/07/2002

Unofficial English title

Extending the retirement system to members of the permanent teaching staff in private schools

Official title, in Arabic افادة افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة من نظام التقاعد

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 446 of 29 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 43 of 1 Aug 2002. Articles: 13. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
446
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5192-5194
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 669 تاريخ 04/02/2005 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قانون رقم 446 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

ينشأ صندوق مستقل لتقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يعرف في ما يلي باسم "صندوق التقاعد".

المادة 2

تتكون إيرادات الصندوق من مجموع تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة لأفراد الهيئة التعليمية الذين يختارون معاش التقاعد ومن عائدات توظيف هذه الأموال ومن المساعدات والهبات.

ويحظر توظيف أموال الصندوق إلا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي تحتل المراكز العشرين الأولى بالنسبة لحجم الميزانية أو حجم الودائع.

يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة اللبنانية أو بأية عملة أو عملات أخرى، على أن تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الأجنبية بقرار من مجلس إدارة الصندوق.

المادة 3

يتولى إدارة أموال صندوق التقاعد مجلس إدارة صندوق التعويضات المنصوص عليه في الباب الخامس من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 4

يتولى مجلس إدارة صندوق التعويضات المشار إليه في المادة الثالثة, في ما يتعلق بصندوق التقاعد:

1- إقرار موازنة الصندوق السنوية.

2- تخصيص معاشات التقاعد وفقا لأحكام هذا القانون.

3- اتخاذ جميع القرارات الآيلة إلى ضمان التوازن بين الإيرادات والنفقات، على أن تتخذ هذه القرارات، بناء على اقتراح مدير صندوق التعويضات وبأكثرية ثلاثة أرباع عدد الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الإدارة.

وفي مطلق الأحوال، لا يترتب على الدولة أي موجبات مالية تجاه الصندوق أيا كان نوعها أو تسميتها.

المادة 5

مع مراعاة أحكام المادة 31 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956، يحق لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الذين أتموا الخامسة والخمسين من العمر وبلغت خدماتهم ثلاثين سنة على الأقل دون انقطاع، عند نهاية خدماتهم وبناء على طلبهم الاختيار بين تعويض الصرف من الخدمة وبين معاش التقاعد وفقا لأحكام هذا القانون شرط أن يسددوا كامل الاشتراكات المتوجبة لصندوق التعويضات عن خدمتهم السابقة.

المادة 6

تشكل الحالات الآتية انقطاعا عن العمل:

1- الانقطاع عن التدريس مدة سنة على الأقل دون عذر شرعي, ويعود لمجلس إدارة صندوق التعويضات تقدير هذا العذر.

2- ممارسة التدريس في مدرسة خارج الأراضي اللبنانية لأكثر من سنة.

المادة 7

يخصص معاش التقاعد بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة الذي يستوفي الشروط المحددة في المادة الخامسة من هذا القانون, في خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة أو إكماله السن القانونية، تحت طائلة سقوط الحق بالاختيار.

كما يحق لأصحاب الحقوق في حال وفاة المعلم، أن يطلبوا خلال المهلة ذاتها من تاريخ الوفاة الاستفادة من الحق ذاته، وإذا حصل خلاف بين أفراد العائلة أعطي كل منهم بحسب طلبه.

ينشأ الحق بالمعاش التقاعدي ابتداء من اليوم الأول الذي يلي تاريخ انتهاء الخدمة أو تاريخ الوفاة.

المادة 8

يصفى المعاش التقاعدي بنسبة 85% من كامل الراتب المستحق وفقا للقانون في الشهر الأخير من الخدمة الفعلية.

المادة 9

إن أفراد عائلة المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في معاش التقاعد هم:

1- الزوجة أو الزوجات الشرعيات اللواتي لا يتجاوز دخل كل منهم الحد الأدنى للأجور.

2- الزوج الذي لا يتجاوز دخله الشهري الحد الأدنى للأجور.

3-

أ) الأولاد الذكور الشرعيون حتى إتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم إلا إذا كانوا يتابعون دراستهم فيثابر على إعطائهم حصتهم من المعاش حتى إكمال دراستهم شرط أن لا يتعاطوا عملا مأجورا، على أن تقطع هذه الحصة في كل حال عند إتمامهم الخامسة والعشرين من عمرهم.

ب) الأولاد الذكور الشرعيون المصابون بعلة والعاجزون عن كسب العيش حتى لو تجاوزوا سن الخامسة والعشرين وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة.

4- البنات الشرعيات العازبات والأرامل والمطلقات حتى تزوجهن أو تعاطيهن عملا مأجورا.

5- الأب والأم إذا كانا في عهدة المتقاعد المتوفى.

المادة 10

يوزع معاش التقاعد وفقا لأحكام المادة السابعة والعشرين من المرسوم اشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

تسقط لصالح الصندوق حصة كل صاحب حق من المعاش التقاعدي بتاريخ سقوط حقه بها.

المادة 11

لا يجوز التنازل عن المعاشات, كما لا يجوز حجزها إلا مقابل دين الدولة, أو نفقة طعام بموجب حكم, ولا يمارس الحجز إلا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وترجح نفقة الطعام على دين الدولة.

المادة 12

يتولى مجلس إدارة صندوق التعويضات تحديد مقدار المعاش التقاعدي وتخصيصه بقرار معلل، ويبقى هذا القرار قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه تحت طائلة سقوط الحق.

المادة 13

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

2002