The whole text

قانون رقم 446 تاريخ 29/07/2002 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law No. 446 of 29 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 43 of 1 Aug 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يتولى مجلس إدارة صندوق التعويضات المشار إليه في المادة الثالثة, في ما يتعلق بصندوق التقاعد:

1- إقرار موازنة الصندوق السنوية.

2- تخصيص معاشات التقاعد وفقا لأحكام هذا القانون.

3- اتخاذ جميع القرارات الآيلة إلى ضمان التوازن بين الإيرادات والنفقات، على أن تتخذ هذه القرارات، بناء على اقتراح مدير صندوق التعويضات وبأكثرية ثلاثة أرباع عدد الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الإدارة.

وفي مطلق الأحوال، لا يترتب على الدولة أي موجبات مالية تجاه الصندوق أيا كان نوعها أو تسميتها.

المادة 4 من قانون رقم 446 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/192626/article/4/